الشيخ الجواهري
493
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولعلّ أقرب الاحتمالات لزوم غسل الأعلى فالأعلى عرفاً ، لا تحقيقاً ] وأقرب منه ما في أيدي الناس الآن من كيفيّة الوضوء . ( 1 ) وأمّا احتمال وجوب الانتهاء بالذقن كوجوب الابتداء بالأعلى ( 2 ) فالظاهر عدمه ، فتأمّل جيّداً . وهل المراد بالبدأة بالأعلى عدم جواز النكس المنصرف في بادئ الرأي إلى ما ينافي البدأة بالأعلى ( 3 ) ، فلا يقدح حينئذٍ غسل جميع الجبهة مثلًا دفعة ؟ ( 4 ) أو أنّ المراد وجوبه ، فلا تجزي المقارنة ولا النكس ؟ ( 5 ) وجهان ( 6 ) . نعم قد يقال : لا يراد بالأعلى ، الخطّ الذي ليس أعلى منه خطّ فقط ، بل المدار فيه على صدق البدأة بأعلى الوجه ( 7 ) . وعليه ، فلا يجزي غسل الوجه إذا وضعه في حوض أو غيره مع نيّة الغسل في آن من الآنات ، ما لم ينوِ ابتداء الغسل من الأعلى ثمّ يحصل غسل آخر بعد ذلك ، ولعلّه الأقوى في النظر . [ حكم اللحية ] : ( ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ) ( 8 ) طولًا أو عرضاً ( 9 ) .
--> ( 1 ) التحرير 1 : 76 . القواعد 1 : 202 . الدروس 1 : 91 . ( 2 ) الخلاف 1 : 77 . المعتبر 1 : 141 . ( 3 ) المنتهى 2 : 24 . المدارك 1 : 201 . كشف اللثام 1 : 529 .